المرداوي
277
الإنصاف
ومثله أيضا فيهما لو تبرع أجنبي عن المشتري بالثمن ثم فسخ بعيب خلافا ومذهبا . قال في الفروع ومثله أداء ثمن ثم يفسخ بعيب انتهى . وكذا لو أبرأه من بعض الثمن . واختار القاضي في خلافه عدم الرجوع عليه مما أبرأه منه . وكذا الحكم لو كاتب عبده ثم أبرأه من دين الكتابة وعتق فهل يستحق المكاتب الرجوع عليه بما كان له عليه من الإيتاء الواجب أم لا قدمه في الفروع . وضعف المصنف ذلك وقال لا يرجع به المكاتب . ذكر هذا وغيره في القاعدة السابعة والستين . قوله ( وإن ارتدت قبل الدخول فهل يرجع عليها بجميعه على روايتين ) . يعني إذا أبرأته أو وهبته ثم ارتدت وأطلقهما في الشرح . إحداهما يرجع بجميعه وهو الصحيح صححه في التصحيح والنظم وظاهر كلام بن منجا أن هذا المذهب . وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين . والثانية لا يرجع إلا بنصفه . وعنه يرجع بجميعه مع الهبة وبنصفه مع الإبراء . قال في تجريد العناية على الأظهر . قال في الرعايتين وهو أصح . قوله ( وكل فرقة جاءت من ) قبل ( الزوج كطلاقه وخلعه